الأعذار المخففة القانونية التي يترتب عليها أثرها الخاص تغيّر الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة، بينما التخفيف التقديري لا يغيّر هذا الوصف. ولا تمتد المادة 179 إلى الأعذار المعفاة أو الواردة في الفصل الأول، بل تنحصر في الأسباب المخففة المحددة في الفصل الثاني.
إن المادة 179 من قانون العقوبات لا تشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم المذكور فحسب كما هو صريح أحكامها بمعنى أن وجود العذر المخفف يغير الوصف الجرمي ويحوله من الجناية إلى الجنحة بحكم المادة 241 عقوبات الناصة على الحكم بعقوبة جنحية، وهذا التحويل بالعذر المخفف يختلف من ناحية تغيير الوصف الجرمي عن التخفيف التقديري الذي لا يستوجب تغيير هذا الوصف على ما جاء في نص المادة 179 الملمع إليها