تقدير حجية الإقرار وقيمته في الإثبات يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان للإقرار أصل ثابت في الأوراق، ولا معقب عليها في ذلك من جهة الرقابة الموضوعية.
المحكمة هي التي تقدر قيمة الاقرار وفق ظروف الدعوى دون معقب ما دام له أصل في الملف