• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في الضبط إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه وللمحكمة الأخذ به أو إهماله دون حاجة إلى الادعاء بتزويره

الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط يجوز الرجوع عنه، والمحكمة مخيرة في الأخذ به أو إهماله، ولا يلزم الادعاء بتزويره للاحتجاج بعدم حجيته.

نص الاجتهاد

اقرا المدعى عليه بالمخالعة في الضبط هو اقرا غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتملك المحكمة الاخذ به أو اهماله ولا حاجة للادعاء بتزويره