الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط يجوز الرجوع عنه، والمحكمة مخيرة في الأخذ به أو إهماله، ولا يلزم الادعاء بتزويره للاحتجاج بعدم حجيته.
اقرا المدعى عليه بالمخالعة في الضبط هو اقرا غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتملك المحكمة الاخذ به أو اهماله ولا حاجة للادعاء بتزويره