وجوب أن يبيّن الحكم الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة في تكوين قناعتها، وإلا كان معيباً بالقصور الموجب للنقض.
اذا لم تبين المحكمة مستندها القانوني الذي استمدت منه قناعتها شاب حكمها القصور وتعين نقضه