• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في الضبط هو غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة ان تاخذ به أو تهمله وفقا لظروف الدعوى ولاسيما حالة الاكراه

الإقرار الذي يرد في الضبط لا يرقى إلى مرتبة الإقرار القضائي، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى، خاصةً إذا قامت قرائن أو شهادات على وقوع الإكراه أو الضغط.

نص الاجتهاد

الإقرار في الضبط هو غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة ان تاخذ به أو تهمله وفقا لظروف الدعوى ولاسيما حالة الاكراه المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريباً لكمية من المازوت ناجية من الحجز، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان الإقرار الوارد في الضبط هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله وفقا لظروف الدعوى وملابساتها وما جاء في الضبط (اجتهاد هيئة عامة رقم 986/49).ولما كانت المحكمة لم تقتنع بهذا الإقرار لأخذه تحت الضغط والإكراه حسب شهادات الشهود الذين قنعت بهم المحكمة.إذا كانت الأمور كذلك يكون الحكم صحيحاً ومتفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.