عدم تسديد التعهّد بإيصال السيارة إلى مقصدها يترتب عليه قيام المخالفة الجمركية واعتبار السيارة في حكم المستوردة تهريباً، متى لم يثبت إبراء البيان المتعلق بها، وكان استنتاج محكمة الموضوع قائماً على أصلٍ ثابت في الأوراق.
إذا لم يسدد المواطن تعهده بإيصال السيارة الى مقصدها ترتبت عليه المخالفة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإيصال السيارة إلى مقصدها في لبنان مما أدى لاعتبارها مستوردة تهريباً. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق حكم المحكمة الجمركية في اللاذقية بالمساءلة عن التهريب.وحيث ان الطاعن يأخذ على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة فاستدعى الطعن به طالباً نقضه للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة أنفا. وحيث ان محكمة الموضوع قد بينت في حكمها المطعون فيه ان البيان الذي يعتمده الطاعنلإخلائه من المساءلة لا يتعلق بالسيارة موضوع الدعوى، فالملاحقة تمت بموجب البيان (ب6) رقم 1253 تاريخ 1984/6/30 وموضوعه سيارة سياحية وهو لم يثبت إبراء هذا البيان. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما ان لذلك أصل بين أوراق الملف وتقديرها غير مشوب بفساد الاستخلاص. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني وأسباب الطعن تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.