الرجوع عن دعوى المخاصمة يُنهي نظرها ولا يُشترط لقبوله موافقة الخصم، والتنازل الصريح عن الحق يُسقطه.
الرجوع عن دعوى المخاصمة يستدعي عدم البحث فيها دونما حاجة الموافقة من الخصم ، كما أن التنازل عن الحق يستدعي سقوطه