حقّ المدعي في الرجوع على أيٍّ من المتضامنين على انفراد، ولا يُشترط لصحّة الدعوى اختصام جميع المتضامنين.
للمدعي الحق بالادعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالادعاء على الجميع