• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يقيم دعواه على أحد المتضامنين دون أن يلزم بمخاصمة جميعهم

حقّ المدعي في الرجوع على أيٍّ من المتضامنين على انفراد، ولا يُشترط لصحّة الدعوى اختصام جميع المتضامنين.

نص الاجتهاد

للمدعي الحق بالادعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالادعاء على الجميع