عقد الرهن غير المسجل يبقى صالحاً لأن يُتخذ أساساً للمداعاة القضائية، ولا يترتب على عدم تسجيله انعدامُه أو استحالةُ سماع الدعوى بشأنه.
عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساس للمداعاة بشأنه