• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول عدم تسجيل الرهن في السجل العقاري دون اتخاذه أساساً للمداعاة القضائية

عقد الرهن غير المسجل يبقى صالحاً لأن يُتخذ أساساً للمداعاة القضائية، ولا يترتب على عدم تسجيله انعدامُه أو استحالةُ سماع الدعوى بشأنه.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساس للمداعاة بشأنه