• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة وإعادتها متى أصدرت حكمها على أساسٍ مستساغ وبصورةٍ حاسمة نافية للجهالة

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شؤون الخبرة وتقرير إعادتها، على أن يكون حكمها واضحاً نافياً للجهالة وحاسماً للنزاع ومبنياً على أسباب وأسس مقبولة.

نص الاجتهاد

يعود أمر التقدير في شؤون الخبرة أو اعادتها الى محكمة الموضوع لأنها من الامور الموضوعية الا انه يتوجب على المحكمة ان تصدر أحكامها بصورة نافية للجهالة وحاسمة للنزاع وان يبنى قرارها على أسس مستساغة