لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شؤون الخبرة وتقرير إعادتها، على أن يكون حكمها واضحاً نافياً للجهالة وحاسماً للنزاع ومبنياً على أسباب وأسس مقبولة.
يعود أمر التقدير في شؤون الخبرة أو اعادتها الى محكمة الموضوع لأنها من الامور الموضوعية الا انه يتوجب على المحكمة ان تصدر أحكامها بصورة نافية للجهالة وحاسمة للنزاع وان يبنى قرارها على أسس مستساغة