• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ عقد الرهن العقاري في مواجهة الغير إلا بعد تسجيله في السجل العقاري

لا يكون عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا إذا سُجّل في السجل العقاري، وإلا بقي غير محتجّ به عليهم.

نص الاجتهاد

عقد الرهن غير نافذ تجاه الآخرين الا بعد تسجيله في السجل العقاري