لا يكون عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا إذا سُجّل في السجل العقاري، وإلا بقي غير محتجّ به عليهم.
عقد الرهن غير نافذ تجاه الآخرين الا بعد تسجيله في السجل العقاري