إذا كان التعويض غير محدد بمقدار ثابت، جاز لمحكمة الموضوع تقديره وفق عناصر الضرر وظروف المجني عليه الشخصية والاجتماعية والنتيجة التي انتهى إليها الضرر.
محكمة الموضوع تحدد التعويض حسب سن المجني عليه ووضعه الاجتماعي والحالة التي أصبح عليها