• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يراعي سن المجني عليه ووضعه الاجتماعي والحالة التي آل إليها الضرر

إذا كان التعويض غير محدد بمقدار ثابت، جاز لمحكمة الموضوع تقديره وفق عناصر الضرر وظروف المجني عليه الشخصية والاجتماعية والنتيجة التي انتهى إليها الضرر.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تحدد التعويض حسب سن المجني عليه ووضعه الاجتماعي والحالة التي أصبح عليها