تقدير التعويض يجب أن يراعي الظروف الشخصية للمضرور، ولا سيما مركزه الاجتماعي والعائلي وسنّه، لأن هذه العناصر تؤثر في حجم الضرر المستحق التعويض عنه.
يجب أن يتناسب التعويض مع وضع المغدور الاجتماعي والعائلي وسنه