• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض بحسب الوضع الاجتماعي والعائلي للمغدور وسنّه وظروفه الشخصية

تقدير التعويض يجب أن يراعي الظروف الشخصية للمضرور، ولا سيما مركزه الاجتماعي والعائلي وسنّه، لأن هذه العناصر تؤثر في حجم الضرر المستحق التعويض عنه.

نص الاجتهاد

يجب أن يتناسب التعويض مع وضع المغدور الاجتماعي والعائلي وسنه