الجهة العامة أو المؤسسة المختصة بتحصيل الحقوق لا يجوز لها اقتضاء حقها أو توقيع الحجز ذاتياً، وإنما يتوجب سلوك الطريق القضائي لتحصيل هذه الحقوق.
لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحصل حقوقها وتلقي الحجز بنفسها بل يتوجب عليها ان تلجأ الى القضاء لتحصيل هذه الحقوق