• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استيفاء حقوقها أو إلقاء الحجز على المدين بنفسها بل يتعين عليها مراجعة القضاء

الجهة العامة أو المؤسسة المختصة بتحصيل الحقوق لا يجوز لها اقتضاء حقها أو توقيع الحجز ذاتياً، وإنما يتوجب سلوك الطريق القضائي لتحصيل هذه الحقوق.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحصل حقوقها وتلقي الحجز بنفسها بل يتوجب عليها ان تلجأ الى القضاء لتحصيل هذه الحقوق