تلتزم النيابة العامة بإبلاغ وزارة العدل سريعاً بالجرائم الخطيرة أو ذات الصلة بأشخاص بارزين متى كان لها أثر بالغ في المجتمع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الأول: النيابة العامة لدى محكمة النقض/مادة 11/ تعميم وزارة العدل رقم 54 وتاريخ 10 / 7 / 1958 : إن بعض الجرائم تكون ذات أثر بالغ في المجتمع، اما بخطورتها واما لتعلقها بأشخاص بارزين. وإن وزارة العدل يهمها أن تطلع على كل هذه الجرائم. لذلك، يطلب إلى النواب العامين كافة، بأن يتصلوا بهذه الوزارة وابلاغها على كل هذه الجرائم بالسرعة الممكنة. دمشق في 10 / 7 / 1958 وزير العدل