• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوزع التعويض الناجم عن إصابة العمل بين تعويض مادي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعويض معنوي للمصاب أو ورثته

في إصابة العمل ينقسم التعويض إلى تعويض مادي تختص به مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعويض معنوي يخص المصاب أو ورثته.

نص الاجتهاد

في حال اصابة العمل ينقسم التعويض الى قسمين التعويض المادي وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي وهو من حق المصاب أو ورثته