في إصابة العمل ينقسم التعويض إلى تعويض مادي تختص به مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعويض معنوي يخص المصاب أو ورثته.
في حال اصابة العمل ينقسم التعويض الى قسمين التعويض المادي وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي وهو من حق المصاب أو ورثته