للأب، بصفته ولياً مجبراً، ولايةٌ على مال القاصر تخوّله بيعه والتصرف فيه حمايةً ومصلحةً واستثماراً، ولا يُشترط لصحّة ذلك الحصول على إذن القاضي الشرعي.
ان للاب ولاية على مال القاصر حفاظا وتصرفا واستثمارا وهذه الولاية يلتزم بها الولي المجبر ولاحاجة له عند بيع مال القاصر لاخذ اذن القاضي الشرعي لان ولاية الاب تنصرف الى النفس أيضا .