العبرة في صحة المعاملات الإجرائية بوقوعها قبل تبليغ المحكمة خبر وفاة أحد أطراف الدعوى، فكل إجراء يتم قبل هذا التبليغ يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
استقر الاجتهاد على أن المعاملات الجارية قبل إبلاغ خبر وفاة أحد الطرفين في الدعوى إلى المحكمة صحيحة