• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل المعاملات التي تتم قبل إبلاغ المحكمة بوفاة أحد الخصوم صحيحة ومنتجة لآثارها

العبرة في صحة المعاملات الإجرائية بوقوعها قبل تبليغ المحكمة خبر وفاة أحد أطراف الدعوى، فكل إجراء يتم قبل هذا التبليغ يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المعاملات الجارية قبل إبلاغ خبر وفاة أحد الطرفين في الدعوى إلى المحكمة صحيحة