إذا أُوقع الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع، فإنه يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها لتحقيق الأثر القانوني المقصود من التنبيه إلى النزاع على العقار.
إن قضاء محكمة النقض جري على أن إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها