• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يقوم مقام إشارة الدعوى ويغني عنها

إذا أُوقع الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع، فإنه يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها لتحقيق الأثر القانوني المقصود من التنبيه إلى النزاع على العقار.

نص الاجتهاد

إن قضاء محكمة النقض جري على أن إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها