• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي لا يقوم إلا إذا صدر عن محكمة مختصة في خصومة صحيحة وكان مكتوباً وإلا عُدّ معدوماً

القرار القضائي لا يكتسب وجوده القانوني إلا باجتماع ثلاثة أركان: صدوره عن جهة قضائية مختصة، وصدوره في خصومة صحيحة، وكونه مكتوباً؛ وفقدان أي ركن منها يترتب عليه انعدام الحكم. كما أن ما يكشف عن سبق رأي القاضي في الدعوى يجعله ممنوعاً من نظرها بقوة القانون.

نص الاجتهاد

ان المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى للحيلة والخدعة ام لا وهو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره او من يتقبل الحقوق وهو يعلم انها ليست له فهو اذن يشتمل على كل عمل يكون من نتيجة قيد العقار على اسم غير مالكه ان اركان القرار القضائي ثلاثة وهي ان يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية مختصة وفي خصومة صحيحة وان يكون مكتوبا وفي حال فقدان احد هذه الاركان اعتبر الحكم معدوما ان حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به من نشوء التزامه يعتبر اقرارا ضمنيا بحق الدائن بقطع التقادم ان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان اذا افتى او كتب بها او اذا اتخذ اجراء او موقفا يكشف عن رأيه او وجهة نظره وان اعطاء القاضي البدائي حجزا احتياطيا في الدعوى يجعله غير صاحب صلاحية للنظر في الدعوى امام محكمة الاستئناف .