• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين المشترين المتتابعين للعقار تكون لمن سبق فسجل حقه في صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ وسوء النية بقصد الإضرار

في تنازع المشترين المتتابعين على عقار واحد، يُرجَّح من سبق إلى تسجيل حقه في صحيفة العقار، إلا إذا قام الدليل على أن التسجيل شابه تواطؤ وسوء نية وقصد الإضرار بالغير؛ وعندها يمكن إهدار أثر التسجيل. ويجوز إثبات التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالبينة الشخصية لأنها من الوقائع المادية.

نص الاجتهاد

الأفضلية بين مشترين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقاريمكن ازالة أثر التسجيل اذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجليمكن اثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الأضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري