• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية توجه إلى الجهة ذات المصلحة دون وزارة المالية بوصفها جهة منفذة

في دعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية، تكون الخصومة غير متوجهة إلى وزارة المالية متى كانت مجرد منفذ للإجراء، وتنعقد الخصومة الصحيحة للجهة صاحبة المصلحة في الحجز.

نص الاجتهاد

ان خصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية غير ضرورية لانها جهة منفذة فقط والخصومة يجب ان توجهه ضد الجهة ذات المصلحة .