في دعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية، تكون الخصومة غير متوجهة إلى وزارة المالية متى كانت مجرد منفذ للإجراء، وتنعقد الخصومة الصحيحة للجهة صاحبة المصلحة في الحجز.
ان خصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية غير ضرورية لانها جهة منفذة فقط والخصومة يجب ان توجهه ضد الجهة ذات المصلحة .