• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحادث الطارئ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تكييف الواقعة على أنها حادث طارئ وتقدير توافر شروطه من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية.

نص الاجتهاد

تقدير الحادث الطارئ من الامور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع