تكييف الواقعة على أنها حادث طارئ وتقدير توافر شروطه من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية.
تقدير الحادث الطارئ من الامور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع