فقدان أمتعة المسافر في الطائرة لا يندرج، بذاته، ضمن نطاق الحادث الطارئ ما لم تتوافر عناصره القانونية الخاصة.
فقدان حقيبة المحامي المسافر في طائرة لا تندرج في شمول الحادث الطارئ