• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان حقيبة المسافر جواً لا يندرج ضمن الحادث الطارئ

فقدان أمتعة المسافر في الطائرة لا يندرج، بذاته، ضمن نطاق الحادث الطارئ ما لم تتوافر عناصره القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

فقدان حقيبة المحامي المسافر في طائرة لا تندرج في شمول الحادث الطارئ