• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الموظف خطأ إلى التقاعد توجب تعويضه عن الضرر اللاحق به بما فيه حرمانه من الرواتب خلال مدة الإحالة حتى إعادته إلى وظيفته

إذا أُحيل الموظف خطأً إلى التقاعد، ثبت له حق التعويض عن كامل الضرر الناشئ عن هذا القرار، بما فيه الأجر أو الرواتب التي حُرم منها خلال مدة الإحالة حتى الإعادة إلى الوظيفة.

نص الاجتهاد

إن إحالة الموظف خطأ على التقاعد توجب التعويض عليه في حدود الضرر اللاحق به ومنه حرمانه من رواتبه خلال المدة المنقضية بين احالته على التقاعد واعادته الى الوظيفه