إذا أُحيل الموظف خطأً إلى التقاعد، ثبت له حق التعويض عن كامل الضرر الناشئ عن هذا القرار، بما فيه الأجر أو الرواتب التي حُرم منها خلال مدة الإحالة حتى الإعادة إلى الوظيفة.
إن إحالة الموظف خطأ على التقاعد توجب التعويض عليه في حدود الضرر اللاحق به ومنه حرمانه من رواتبه خلال المدة المنقضية بين احالته على التقاعد واعادته الى الوظيفه