إذا وقع الفقدان أثناء عهدة الناقل فإن المسؤولية عنه تبقى على عاتقه، ولا تنتقل عنه لمجرد حصول الفقدان ما دام مرتبطاً بعملية النقل.
ان المسؤولية عن الفقدان تبقى على الناقل