عقد التوريد، متى كان من حيث ماهيته وخصائصه يرد على جهة إدارية أو يرتبط بإدارة مرفق عام، يُكيَّف عقداً إدارياً.
عقود التوريد بحكم ماهيتها من العقود الادارية