إذا سبق الطعن في الحكم وفصلت فيه محكمة النقض، امتنع قانوناً الطعن فيه مرةً أخرى بذات الخصومة أو بالنسبة إلى ذات الموضوع.
لا يجوز الطعن ثانية في سبق ان طعن به وقضت محكمة النقض بموجبه