القرارات القضائية المتعلقة بتسمية المحكّمين تكون غير قابلة للطعن إذا كان مضمونها التسمية ذاتها، بينما يظل الحكم الرافض للتسمية قابلاً للطعن بحسب الأصول العامة.
الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة