• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مغادرة الزوجة للمسكن غير الشرعي لا تسقط نفقتها ولو لم يثبت طردها

إذا كان المسكن غير شرعي، فإن مغادرته من قبل الزوجة لا تسقط نفقتها، ولا يُشترط لثبوت النفقة إثبات طردها منه.

نص الاجتهاد

عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة في حال مغادرته ولو لم يثبت الطرد