إذا كان المسكن غير شرعي، فإن مغادرته من قبل الزوجة لا تسقط نفقتها، ولا يُشترط لثبوت النفقة إثبات طردها منه.
عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة في حال مغادرته ولو لم يثبت الطرد