• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا أقره محام أستاذ وسجل في سجل الطعون ضمن المدة القانونية

قبول الطعن بالنقض يتوقف على استيفاء شرطين شكليين جوهريين: إقراره من محامٍ أستاذ، وتسجيله في سجل الطعون خلال المدة القانونية.

نص الاجتهاد

يتوجب اقرار الطعن بالنقض من قبل محام استاذ وتسجيله في سجلات الطعون خلال المدة القانونية