قبول الطعن بالنقض يتوقف على استيفاء شرطين شكليين جوهريين: إقراره من محامٍ أستاذ، وتسجيله في سجل الطعون خلال المدة القانونية.
يتوجب اقرار الطعن بالنقض من قبل محام استاذ وتسجيله في سجلات الطعون خلال المدة القانونية