• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اختلاف حكمي التحكيم الشرعي يجوز للمحكمة إعادة التحكيم أو تعيين حكم مرجح

عند اختلاف الحكمين في التحكيم الشرعي، يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة التحكيم أو تعيين حكم مرجّح بحسب ما تراه مناسباً.

نص الاجتهاد

في حال اختلاف الحكمين فللمحكمة الخيار بين اعادة التحكيم أو تعيين حكم مرجح