عند اختلاف الحكمين في التحكيم الشرعي، يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة التحكيم أو تعيين حكم مرجّح بحسب ما تراه مناسباً.
في حال اختلاف الحكمين فللمحكمة الخيار بين اعادة التحكيم أو تعيين حكم مرجح