الحكم بالأشياء الجهازية مشروط بتلازم عنصرين: ثبوت ملكية الزوجة لها، وثبوت استيلاء الزوج عليها أو وضع يده عليها دون وجه حق.
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين اولهما ثبوت ملكية الزوجة لها وثانيهما ثبوت وضع الزوج يده عليها بدون وجه حق