• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالأشياء الجهازية إلا بثبوت ملكية الزوجة لها واغتصاب الزوج إياها دون حق

الحكم بالأشياء الجهازية مشروط بتلازم عنصرين: ثبوت ملكية الزوجة لها، وثبوت استيلاء الزوج عليها أو وضع يده عليها دون وجه حق.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين اولهما ثبوت ملكية الزوجة لها وثانيهما ثبوت وضع الزوج يده عليها بدون وجه حق