إذا كانت دعوى المتابعة غير منتجة في النزاع المطروح، فلا يوجب نظرها وقف السير في دعوى التفريق، وتبقى الدعوى الأخيرة قابلة للفصل استقلالاً.
دعوى المتابعة لا أثر لها في دعوى التفريق ووقف الدعوى في هذه الحالة غير متوجب