لا يُستدلّ من تمسّك الزوج بعدم التفريق على براءته من الإساءة، إذ إن هذا التمسك لا يقوم قرينةً قاطعةً على انتفائها.
اصرار الزوج على عدم التفريق ليس قرينة قاطعة على انعدام الاساءة منه