• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار الزوج على عدم التفريق لا يعد قرينة قاطعة على انتفاء الإساءة منه

لا يُستدلّ من تمسّك الزوج بعدم التفريق على براءته من الإساءة، إذ إن هذا التمسك لا يقوم قرينةً قاطعةً على انتفائها.

نص الاجتهاد

اصرار الزوج على عدم التفريق ليس قرينة قاطعة على انعدام الاساءة منه