• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحكمين سماع من يرونه لازماً لاستجلاء أسباب الشقاق والسعي إلى الإصلاح بين الزوجين

للحكمين سلطة سماع من يرونه لازماً من الأشخاص للوصول إلى معرفة أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح بين الزوجين.

نص الاجتهاد

للحكمين الاستماع الى من يرون وجوب سماع أقواله في سبيل الوصول الى معرفة اسباب الشقاق ومحاولة الاصلاح بين الزوجين