• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة فتح الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات

البيانات الشكلية غير الجوهرية، ومنها ساعة افتتاح الجلسة إذا لم يوجب القانون ذكرها على نحو مؤثر، لا يترتب على إغفالها بطلان الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم ذكر ساعة فتح الجلسة لا يؤثر في صحة الاجراءات