البيانات الشكلية غير الجوهرية، ومنها ساعة افتتاح الجلسة إذا لم يوجب القانون ذكرها على نحو مؤثر، لا يترتب على إغفالها بطلان الإجراءات.
عدم ذكر ساعة فتح الجلسة لا يؤثر في صحة الاجراءات