شطب الدعوى لا يزيل أثر الإجراءات القضائية التي تمّت في محضرها، ولا يؤدي بذاته إلى اعتبارها كأن لم تكن.
اسقر الاجتهاد على ان شطب الدعوى لا يلغي اجراءات المحاكمة الجارية في محضر الدعوى المشطوبة