• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يترتب عليه إلغاء إجراءات المحاكمة الجارية في محضرها

شطب الدعوى لا يزيل أثر الإجراءات القضائية التي تمّت في محضرها، ولا يؤدي بذاته إلى اعتبارها كأن لم تكن.

نص الاجتهاد

اسقر الاجتهاد على ان شطب الدعوى لا يلغي اجراءات المحاكمة الجارية في محضر الدعوى المشطوبة