امتناع الوكيل عن استلام التبليغ أو إجراء التبليغ بحجة أن التبليغ يجب أن يوجّه إلى الموكل بذاته لا يمنع اعتبار التبليغ واقعاً وصحيحاً، ولا يوجب تكراره أو استبداله بإجراء آخر.
امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اجراء آخر