• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعد تبليغاً صحيحاً ولا يستلزم إجراءً آخر

امتناع الوكيل عن استلام التبليغ أو إجراء التبليغ بحجة أن التبليغ يجب أن يوجّه إلى الموكل بذاته لا يمنع اعتبار التبليغ واقعاً وصحيحاً، ولا يوجب تكراره أو استبداله بإجراء آخر.

نص الاجتهاد

امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اجراء آخر