وجوب بيان سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات في محضر التبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلا