• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا المحضر من بيان سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات

وجوب بيان سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات في محضر التبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلا