• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب الظروف ولا سيما مع وجود إكراه

الإقرار الصادر في ضبط المخابرات يُعامل كإقرار غير قضائي، فتملك المحكمة الأخذ به أو طرحه وفق اقتناعها وظروف الملف، ولا حجية له إذا شابه إكراه أو تعذيب أو انتفى الاطمئنان لصدوره الحر.

نص الاجتهاد

الإقرار في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب الظروف ولا سيما مع وجود إكراه (تعذيب). المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً لثلاثين مسدساً حربياً ومائة علبة خرطوش ناجية من الحجز.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان الإقرار الوارد في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالمعلومات الواردة في ضبط المخابرات (اجتهاد هيئة عامة رقم 986/49).ولما كانت المحكمة قد أهملت الإقرار الوارد في الضبط مستندة في ذلك إلى هذه المبادئ وبعد سماعها لأقوال شاهدين ( كون البضاعة ناجية من الحجز ) حيث قنعت بأقوال الشاهدين على ان هذا الإقرار قد أخذ تحت الضرب والتعذيب.ولما كان لا يجوز الأخذ بأي دليل يؤخذ تحت وطأة الإكراه وكانت المحكمة قد ناقشت الدعوى وفق هذه الأسس فتكون قد أحسنت تطبيق القانون وردت على الدفوع بشكل صحيح مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.