• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد درجة اشتراك صاحب العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتوقف على عدد العمال لديه، ويصنف في المرحلة الرابعة إذا لم يجاوزوا أربعة

العبرة في تحديد درجة الاشتراك التأميني لصاحب العمل هي بعدد العمال لديه، ويُعدّ من الفئة الرابعة متى لم يتجاوز عددهم أربعة.

نص الاجتهاد

ان توصيف الاشتراك بين المرحلة الرابعة والثالثة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتوقف على عدد العمال لدى صاحب العمل ويكون التصنيف في الرابعة اذا لم يتجاوز عدد العمال أربعة .