العبرة في تحديد درجة الاشتراك التأميني لصاحب العمل هي بعدد العمال لديه، ويُعدّ من الفئة الرابعة متى لم يتجاوز عددهم أربعة.
ان توصيف الاشتراك بين المرحلة الرابعة والثالثة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتوقف على عدد العمال لدى صاحب العمل ويكون التصنيف في الرابعة اذا لم يتجاوز عدد العمال أربعة .