• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اعلام وزارة العدل على كل جريمة ذات أثر بالغ في المجتمع اما لخطورتها واما لتعلقها بأشخاص بارزين

يتعين على الجهات المختصة إبلاغ وزارة العدل سريعاً بكل جريمة ذات أثر بالغ في المجتمع إذا كانت شديدة الخطورة أو متصلة بأشخاص بارزين.

نص الاجتهاد

يجب اعلام وزارة العدل على كل جريمة ذات أثر بالغ في المجتمع اما لخطورتها واما لتعلقها بأشخاص بارزين المناقشة: إن بعض الجرائم تكون ذات أثر بالغ في المجتمع اما بخطورتها واما لتعلقها بأشخاص بارزين وإن وزارة العدل يهمها أن تطلع على كل هذه الجرائم لذلك يطلب إلى النواب العامين كافة بأن يتصلوا بهذه الوزارة وابلاغها على كل هذه الجرائم بالسرعة الممكنة دمشق في 10/7/1958