إثبات عائدية الباخرة الناقلة لا ينعقد للشركة السورية للوكالات الملاحية بوصفها مرجعاً مختصاً، بل يتعين استناده إلى الجهة التي يحددها القانون أو الأصول الخاصة بالإثبات البحري والملكية.
الشركة السورية للوكالات الملاحية ليست المرجع المختص لإثبات عائدية الباخرة الناقلة