• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة السورية للوكالات الملاحية ليست المرجع المختص بإثبات عائدية الباخرة الناقلة

إثبات عائدية الباخرة الناقلة لا ينعقد للشركة السورية للوكالات الملاحية بوصفها مرجعاً مختصاً، بل يتعين استناده إلى الجهة التي يحددها القانون أو الأصول الخاصة بالإثبات البحري والملكية.

نص الاجتهاد

الشركة السورية للوكالات الملاحية ليست المرجع المختص لإثبات عائدية الباخرة الناقلة