• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقرار الوارد في ضبط الامن يعد اقرارا غير قضائي يجوز الرجوع عنه ويعود للمحكمة تقدير قيمته وفق ظروف الدعوى

الإقرار غير القضائي المدوّن في ضبط الأمن لا يرقى بذاته إلى مرتبة الإقرار القضائي الملزم، ويجوز الرجوع عنه، كما تخضع حجيته لتقدير المحكمة وفق ملابسات الدعوى ودرجة الاطمئنان إليه، خصوصاً عند الادعاء بالإكراه.

نص الاجتهاد

الاقرار في ضبط الامن هو اقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه لا سيما في حال الاكراه ويجوز للمحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى