الإقرار غير القضائي المدوّن في ضبط الأمن لا يرقى بذاته إلى مرتبة الإقرار القضائي الملزم، ويجوز الرجوع عنه، كما تخضع حجيته لتقدير المحكمة وفق ملابسات الدعوى ودرجة الاطمئنان إليه، خصوصاً عند الادعاء بالإكراه.
الاقرار في ضبط الامن هو اقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه لا سيما في حال الاكراه ويجوز للمحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى