إذا كان تقرير اللجنة محصوراً في صلاحية الآلية للسير، فلا يجوز التوسع في اعتباره فاصلاً في الوقائع المشاهدة التي يظل تقديرها من سلطة المحكمة.
استقر الاجتهاد لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض على أن تقرير لجنة البت بالطعون إنما ينصرف الى صلاح الالية للسير أو عدم صلاحها ولا ينصرف الى المشاهدات التي يبقى أمرها للقضاء