سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير البينات، وكذلك في اختيار توقيع الغرامة بالحد الأعلى متى كان ذلك ضمن الحدود القانونية، سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت القناعة مؤسَّسة على أوراق الدعوى.
ان الحكم بالحد الاعلى للغرامة منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليهما في ذلك المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة استيراد أسلحة تهريبا استعملت في مشاجرة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة المطعون ضدهم ما عدا خيرية.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة قد أدانت المطعون ضدهم ما عدا خيرية ما عدا خيرية. حيث لم تقتنع بارتكابها المخالفة لعدم ورود اسمها في الضبط أصلاً. وكان وزن الأدلة وتقدير البينات وموازنة أقوال الشهود من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيما انتهت إليه طالما ان قناعتها مستمدة من وقائع الدعوى ومجرياتها.أما لجهة الحكم بالحد الأعلى للغرامة، فهذا أمر منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.