وقف الحكم النافذ يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُعيب القرارَ الأخذُ بوقائعٍ لاحقة على صدور الحكم متى تحققت الشروط القانونية المقررة له.
منح وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت إجابة طلب المطعون ضده بوقف الحكم النافذ بحقه بعد أن ثبت لديها توفر شروط المواد 172 وما بعدها من قانون العقوبات. وحيث أن أمر منح وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمة الموضوع طالما استندت لوقائع استجدت بعد صدور الحكم من أن المحكوم عليه أصلح نفسه وأمضى ثلاثة أرباع محكوميته ودفع الغرامات المترتبة مما يجعل أسباب الطعن المثـارة مـن قبـل النيابة لا تنال من القرار.