• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على العقار المسجل لا ينشئ حقاً عينياً عليه

لا يكسب الاستيلاء على عقارٍ مسجّل في السجل العقاري أي حقٍ عيني عليه، لأن الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول إلا وفق القيود والأصول التي يقررها السجل العقاري.

نص الاجتهاد

الاستيلاء لا يخول اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل بالسجل العقاري