إذا استولى الغير على جزء من عقارٍ مسجّل، جاز لصاحب الحق المطالبة بقيمة الجزء المستولى عليه، وهذه المطالبة لا تسقط بالتقادم.
المطالبة بقيمة الجزء المستولى عليه من العقار المسجل لا تسقط بالتقادم